يصحّ التبليغ متى تمّ إلى المطلوب تبليغه بالذات أو إلى موطنه وفق قواعد الأصول، ولا يؤثر في صحته مجرد وجود وكيلٍ عنه أو وكالةٍ سابقة.
اشارت المادة 21 أصول إلى أن الأصل أنه يبلغ المطلوب تبليغه بالذات ولا يجوز له أن يعترض ويدعي أن له وكيلاً لأن وجود الوكيل والوكالة لا يمنع من أن يقع التبليغ إلى الشخص المطلوب تبلغه بالذات أو إلى موطنه وفق قواعد الأصول