• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأصل في التبليغ أن يكون إلى الشخص ذاته أو إلى موطنه ولا يمنع وجود الوكيل من صحة التبليغ

يصحّ التبليغ متى تمّ إلى المطلوب تبليغه بالذات أو إلى موطنه وفق قواعد الأصول، ولا يؤثر في صحته مجرد وجود وكيلٍ عنه أو وكالةٍ سابقة.

نص الاجتهاد

اشارت المادة 21 أصول إلى أن الأصل أنه يبلغ المطلوب تبليغه بالذات ولا يجوز له أن يعترض ويدعي أن له وكيلاً لأن وجود الوكيل والوكالة لا يمنع من أن يقع التبليغ إلى الشخص المطلوب تبلغه بالذات أو إلى موطنه وفق قواعد الأصول