سبب ترك المأجور يقتصر نطاقه على العقارات المعدّة للسكن، فلا يُستند إليه في غير المأجور السكني.
ان مبدأ ترك المأجور لا يشمل سوى العقارات السكنية عملا باجتهاد الهيئة العامة رقم 358/185 تاريخ4/12/1995