• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مبدأ ترك المأجور يقتصر على العقارات السكنية دون غيرها

سبب ترك المأجور يقتصر نطاقه على العقارات المعدّة للسكن، فلا يُستند إليه في غير المأجور السكني.

نص الاجتهاد

ان مبدأ ترك المأجور لا يشمل سوى العقارات السكنية عملا باجتهاد الهيئة العامة رقم 358/185 تاريخ4/12/1995