• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القاضي البدائي ولو كان بدرجة مستشار يبقى مختصاً في مخاصمته أمام محكمة الاستئناف

العبرة في تحديد جهة مخاصمة القاضي بصفته الوظيفية الأصلية؛ فالقاضي البدائي، ولو شغل درجة مستشار، لا يخرج عن كونه قاضياً بدائياً، وتختص محكمة الاستئناف بنظر مخاصمته.

نص الاجتهاد

اذا كان القاضي البدائي بدرجة مستشار فان هذا لا يخرج عن صفته قاضيا بدائيا ويقود أمر البت بالدعوى المقامة عليه إلى محكمة الاستئناف لإطلاق النص المناقشة: القرار موضوع المخاصمة :صادر عن القاضي البدائي الأول بدمشق برقم اساس 13 قرار 1 تاریخ 3/3/1997 المتضمن من حيث النتيجة تصديق القرار المستأنف الصادر عن مدير السجل العقاري بدمشق بتاريخ /1/1997والمتضمن ترقين اشارة الرهن الموضوعة على صحيفة العقار251 ابو جرش. الخ النظر في الدعوى :أن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوی شكلا بتاریخ 10/4/1997 وعلى كافة اوراق القضية . و بعد المداولة اصدرت الحكم الآتي : أسباب المخاصمة : 1 – القرار خالف الأحكام القانونية بصحة الخصومة والتمثيل .2 – القرار خالف احكام القانون المدني المتعلقة بالتقادم الطويل3 – القرار خالف احكام السجل العقاري . في القانون والمناقشة القانونية :بما انه من الثابت على أن القرار قد صدر في غرفة المذاكرة في معرض استئناف قرار مدير السجل العقاري بدمشق المتضمن رفض ترقين اشارة الرهن الموضوعة على صحيفة العقار رقم 251 ابو جرش .وبما أن القرار قد صدر عن رئيس محكمة البداية المدنية الأولى بدمشق باعتبارها مرجعا لاستئناف قرارات مدير السجل العقاري وفق احكام المادة 80 و81 من قانون السجل العقاري رقم 188/1926 .وبما أن المادة 490 اصول اشارت الى المرجع المختص القضاة حيث قسمت القضاة الى ثلاث فئات :1 – قضاة محكمة النقض وتختص الهيئة العامة في مخاصمتهم . 2 – قضاة محكمة الاستئناف وتختص الغرفة المدنية لدى محكمة النقض بمخاصمتهم 3 – باقي القضاة تختص محاكم استئناف المنطقة بنظر دعاویهم .وبما أن القاضي مصدر هذا القرار بدرجة قاضي بداية مما يجعل الدعوى مقدمة الى جهة غير مختصة .واذا كان القاضي البدائي بدرجة مستشار فان هذا لا يخرج عن صفته قاضيا بدائيا ويعود أمر البت بالدعوى المقامة عليه الى محكمة الاستئناف لاطلاق النص .وبما أن الدعوى قدمت الى مرجع غير مختص لذلك تقرر بالاتفاق :رد الدعوى لعدم الاختصاص .تغريم المدعي الف ليرة سورية .تضمين المدعي الرسوم والمصاريف .مصادرة التأمين .