• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز أن يقل أجر العامل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً

الحد الأدنى القانوني للأجور قاعدة آمرة لا يجوز النزول عنها عند تحديد أجر العامل، وأي اتفاق أو تقدير يخالفها يكون غير معتبر في حدود ما ينقص عن هذا الحد.

نص الاجتهاد

لا يجوز إعطاء العامل أجورا تقل عن الحد الادنى .