الحد الأدنى القانوني للأجور قاعدة آمرة لا يجوز النزول عنها عند تحديد أجر العامل، وأي اتفاق أو تقدير يخالفها يكون غير معتبر في حدود ما ينقص عن هذا الحد.
لا يجوز إعطاء العامل أجورا تقل عن الحد الادنى .