تقرير إجراء إعادة الخبرة من عدمه من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يُسأل القاضي عنه لمجرد رفض الطلب ما دام القرار داخل نطاق سلطته التقديرية.
إن عدم استجابة محكمة الموضوع لطلب اعادة الخبرة لا يمكن أن يرقى الى درجة الخطأ لان تقرير الاعادة من عدمه من اطلاقات اختصاص محكمة الموضوع وهذا التقدير لا يمكن أن يدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم