• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفض طلب إعادة الخبرة يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا يشكل خطأً مهنياً جسيماً

تقرير إجراء إعادة الخبرة من عدمه من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يُسأل القاضي عنه لمجرد رفض الطلب ما دام القرار داخل نطاق سلطته التقديرية.

نص الاجتهاد

إن عدم استجابة محكمة الموضوع لطلب اعادة الخبرة لا يمكن أن يرقى الى درجة الخطأ لان تقرير الاعادة من عدمه من اطلاقات اختصاص محكمة الموضوع وهذا التقدير لا يمكن أن يدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم