• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشريك في ملكية العقار يعد صاحب الحيازة القانونية وتقرير الخبرة أو تقدير المحكمة لا يشكلان خطأً مهنياً جسيماً ما لم يكونا فاحشين

حيازة الشريك على العقار حيازة قانونية بحكم الملكية الشائعة، ويقع على من يشغل العقار أو يضع اليد عليه عبء إثبات مشروعية إشغاله. ولا يُعدّ الخطأ في تقدير الخبرة أو استخلاص النتائج القانونية خطأً مهنياً جسيماً إلا إذا كان خطأً فاحشاً بيّناً خارجاً عن حدود السلطة التقديرية للقاضي.

نص الاجتهاد

ان الشريك في ملكية العقار يعتبر صاحب الحيازة القانونية مهما صورت حصته وعلى الطرف الآخر اثبات مشروعية وضع يده لمالك الشيء حق التصرف والاستغلال والاستثمار ومن حقه أيضا طلب اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية حق ملكيته استناد القرار الى تقرير خبرة لا يدخل ضمن حالة الخطأ المهني الجسيم حتى في حال وقوع الخطأ لأن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش والذي لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير أو استخلاص النتائج القانونية لان ذلك من صميم اختصاص القاضي الذي اعطاه المشرع سلطات تقديرية تحقيقا لمبدأ العدالة فيما يعرض من منازعات المناقشة: القرار موضوع المخاصمة :صادر عن محكمة الاستئناف المدنية في ادلب برقم اساس 234 قرار 25 تاریخ 2/2/1997 المتضمن من حيث النتيجة فسخ الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الصلح المدنية في ادلب، المتضمن رد الدعوى لسبق اوانها . القرار الاستئنافي قضى من حيث النتيجة بالزام المدعى عليه بمنع معارضته للمدعية في ملكيتها لكل السهام المحددة وفق المخطط الكروكي المرفق بتقرير الخبرة وتسليمها خالية من الشواغل. الخ. النظر في الدعوى :أن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 10/4/1997 وعلى كافة اوراق القضية . و بعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :أسباب المخاصمة :1 – المحكمة فصلت بشيء يخرج عن اختصاصها .2 – اعتبار المحكمة المالك الثاني وكانه مدعى عليه . 3 – ضبط الكشف خال من التوقيع . 4 – اعتماد المحكمة على تقرير خبرة غير صحيح .5 – المحكمة خالفت حكم القانون بعدم وقف الدعوى . في القانون والمناقشة القانونية :وبما انه من الثابت على أن الدعوى الأصلية اقيمت ابتداء من قبل المدعي عليها تطالب بها منع زوجها من معارضتها في استلام حصتها من العقار رقم 1400 النيرب .وبما أن محكمة الدرجة الأولى خلصت إلى رد الدعوى باعتبارها سابقة لأوانها .وبما أن الهيئة المخاصمة فسخت القرار وحكمت بمنع المعارضة .وبما أن طالبة المخاصمة تنعي على القرار بالخطأ المهني الجسيم للاسباب الواردة في الطلب .وبما انه من الثابت على أن طالب المخاصمة لا يملك شيئا من العقار .وبما أن صاحبة القيد ومهما صغرت حصتها تعتبر صاحبة الحيازة القانونية وعلى الطرف الاخر اثبات مشروعية وضع يده .وبما ان المالك الشيء حق التصرف والاستغلال والاستثمار ومن حقه ايضا طلب اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية حق ملكيته .وبما أن هذا يقتضي اعتبار دعوى الزوجة صحيحة وقائمة على اساس قانوني .وبما انه لا ينال من هذا القرار عدم توقيع أي من الطرفين طالما أن مدعية المخاصمة لم تطعن بذلك أمام محكمة الموضوع ولم تثر أي دفع بهذا الشأن مما لا يجوز لها أثارة دفوع جديدة أمام غرفة المخاصمة .وبما انه استناد القرار الى تقرير خبرة لا يدخل ضمن حالة الخطأ المهني الجسيم حتى في حال وقوع الخطأ لان الخطا المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش والذي لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية لان ذلك من صميم اختصاص القاضي الذي أعطاه المشرع سلطات تقديرية تحقيقا لمبدأ العدالة فيما يعرض من منازعات .لذلك تقرر بالاتفاق : رد الدعوى شكلا . رد طلب وقف التنفيذ . تغريم المدعي الف ليرة سورية . تضمين المدعي الرسوم والمصاريف . حفظ الأوراق . مصادرة التأمين .