• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير واقعة النصب وتفسير العقود والقانون واستخلاص النتائج من سلطة محكمة الموضوع ما لم يرق الخطأ إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم

إن تقدير واقعة النصب وتفسير العقود والقانون واستخلاص النتائج منها من مسائل محكمة الموضوع، ولها أن تسترشد بالآراء الفقهية واجتهادات محكمة النقض، ما دام استخلاصها يقوم على تفسيرها الذاتي ولا ينحدر إلى خطأ مهني جسيم.

نص الاجتهاد

ان تحديد واقعة النصب واستخلاص النتائج وتفسير العقود والقانون والاستفاد في ذلك الى الآراء الفقهية واجتهادات محكمة النقض يدخل ضمن صلاحيات محكمة الموضوع ان الاستخلاص ينبع من التفسير الذاتي للمحكمة وهو ما يقتضيه حسن سير العدالة في الدعوى ان احوال الخطأ المهني الجسيم محددة على سبيل الحصر في القانون المناقشة: القرار موضوع المخاصمة :صادر عن محكمة الاستئناف المدنية في اللاذقية برقم اساس 1076 قرار 761 تاريخ 18/12/1996 المتضمن من حيث النتيجة تصديق القرار المستأنف الصادر عن محكمة الصلح المدنية في الحفة والقاضي بنزع يد المدعى عليهم (المدعين بالمخاصمة) عن العقار 617 من منطقة الجنكيل العقارية. الخ .النظر في الدعوى :أن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاریخ 10/4/1997 وعلى كافة اوراق القضية .وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي : أسباب المخاصمة : 1 – نزع اليد لا يقوم على أي سند في القانون . 2 – طلبنا وقف الخصومة الا ان هذا الطلب قد تم رفضه . في القانون والمناقشة القانونية :بما أن الدعوى الأصلية سبق وأن أقامها المدعى عليه بالمخاصمة مدعيا تملكه ل 1640 سهما من العقار 617 منطقة الجنكيل التابعة للحفة وان مدعي المخاصمة وضعوا يدهم على هذه الحصة ويطلب نزع يدهم .وبما أن مدعية المخاصمة ادعت واقعة شراء العقار بموجب عقود ابرزت .وبما أن الهيئة المخاصمة خلصت الى الحكم بتأييد القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى أي بنزع اليد .وبما أن الجهة مدعية المخاصمة تنعي على القرار بالخطا المهني الجسيم للاسباب الواردة فيه .وبما أن ما توصلت اليه الهيئة المخاصمة يدخل ضمن صلاحيتها في تحديد واقعة النصب واستخلاص النتائج وتفسير العقود والقانون وقد استندت في ذلك إلى الآراء الفقهية واجتهادات محكمة النقض .وبما أن هذا الاستخلاص ينبع من التفسير الذاتي للمحكمة والذي يقتضيه حسن سير العدالة في القضية .وعلى فرض وجود خطأ فان هذا الخطأ لا يرقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم المحددة احواله على سبيل الحصر في القانون .لذلك تقرر بالاتفاق : رد الدعوى شكلا . تغريم الجهة المدعية الف ليرة سورية . مصادرة التأمين .تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف .رد طلب وقف التنفيذ . حفظ الأوراق