• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخطأ المنسوب إلى القاضي واعتبار تطبيق الاجتهاد القضائي أو ترجيح بعضه من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يشكل خطأ مهنياً جسيماً

لا يُعدّ الخطأ في تطبيق الاجتهاد القضائي أو ترجيح اجتهاد على آخر، متى كان ذلك بقصد الوصول إلى التطبيق القانوني السليم على وقائع الدعوى، خطأً مهنياً جسيماً ما دام يدخل في حدود السلطة القضائية لمحكمة الموضوع وغرفة المخاصمة في تقدير ذلك.

نص الاجتهاد

لغرفة المخاصمة السلطة الواسعة في تقدير الخطأ المعزو الي القاضي ، وما اذا كان هذا الخطأ يشكل خطأ مهنيا جسيما يبرر قبول المخاصمة شكلا ام لا تطبيق الاجتهاد القضائي وترجيح اجتهاد على آخر بقصد التوصل الى تطبيق القانون على الواقعة موضوع الدعوى لا يخرج عن صلاحية المحكمة التي أولاها اياها القانون ولا يشكل خطأ مهنيا جسيما المناقشة: القرار موضوع المخاصمة :صادر عن محكمة الاستئناف المدنية في السويداء برقم اساس 1255 قرار 1026 تاریخ 31/12/1996 المتضمن من حيث النتيجة تصديقالقرار المستأنف والمتضمن الاخلاء لعلة السكن رقم 646 تاریخ 10/10/1996. الخ . النظر في الدعوى :أن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 25/2/1997 وعلى كافة اوراق القضية . وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي : أسباب المخاصمة : 1 – المدعى عليه يملك شقة سكنية في قرية عتيل وهذه القرية لا تبعد أكثر من عشر كيلو مترات عن مدينة السويداء وهي احدى قراها . 2 – ان شرائط التخلية لعلة السكن اصبحت غير متوافرة . في القانون والمناقشة القانونية :من الثابت على ان مدعي المخاصمة مستأجر لشقة سكنية عائدة للمدعى عليه في المخاصمة . ومن الثابت على أن المؤجر أقام دعواه على طالب المخاصمة لعلة السكن .وبما أن محكمة الدرجة الاولى والثانية استجابتا لهذا الطلب وحکمتبالاخلاء لهذه العلة .وبما أن الجهة طالبة المخاصمة تنعي على القرار بالخطأ المهني الجسيم .وبما انه من المقرر على أن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا ولا يشمل في مداه الخطأ وتفسير النصوص القانونية .وبما أن لهذه المحكمة السلطة الواسعة في تقدير الخطا المعز و الي القاضي وما اذا كان هذا الخطأ يشكل خطأ مهنيا جسيما يبرر قبول المخاصمة شكلا أم لا.وبما أن الهيئة المخاصمة استندت في قرارها إلى مجموعة من الاجتهادات المستقرة لدى محكمة النقض .وبما أن تطبيق الاجتهاد القضائي وترجيح اجتهاد على آخر بقصد التوصل إلى تطبيق القانون على الواقعة موضوع الدعوى لا يخرج عن صلاحية المحكمة التي أولاها اياها القانون ولا يشكل خطأ مهنيا جسيما .لذلك تقرر بالاتفاق : رد الدعوى شكلا . رد طلب وقف التنفيذ .تغريم المدعي الف ليرة سورية . تضمين المدعي الرسوم والمصاريف . مصادرة التأمين . حفظ الأوراق .