إذا توفي المؤجر انتقلت حقوقه والتزاماته الإيجارية إلى ورثته، ويجب أن تُوجَّه الخصومة إليهم بصفتهم الشخصية لا بإضافة أحدهم إلى التركة.
تنتقل العلاقة الإيجارية من المؤجر الى ورثته بمجرد الوفاة لذلك فانه من غير الجائز توجيه الخصومة الى أحد الورثة اضافة الى التركة وانما يتعين مخاصمة الورثة بصفتهم الشخصية