• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنتقل العلاقة الإيجارية إلى ورثة المؤجر بوفاته وتختصم التركة بصفتهم الشخصية لا بوصفهم الورثة مع التركة

إذا توفي المؤجر انتقلت حقوقه والتزاماته الإيجارية إلى ورثته، ويجب أن تُوجَّه الخصومة إليهم بصفتهم الشخصية لا بإضافة أحدهم إلى التركة.

نص الاجتهاد

تنتقل العلاقة الإيجارية من المؤجر الى ورثته بمجرد الوفاة لذلك فانه من غير الجائز توجيه الخصومة الى أحد الورثة اضافة الى التركة وانما يتعين مخاصمة الورثة بصفتهم الشخصية