• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقاضي بدل الإيجار مع الرهن لا يغيّر من طبيعة العلاقة المتفق عليها بين الطرفين

إذا كان أساس العلاقة بين الطرفين هو عقد الرهن، فإن تقاضي بدلٍ إضافي على سبيل الإيجار لا يحوّلها إلى عقد إيجار، ولا يبدّل طبيعتها القانونية الأصلية.

نص الاجتهاد

ان تقاضي بدل ايجار اضافة الى عقد الرهن يبقي العلاقة بين الطرفين على النحو الاساسي المتفق عليه وهو عقد الرهن