إذا كان أساس العلاقة بين الطرفين هو عقد الرهن، فإن تقاضي بدلٍ إضافي على سبيل الإيجار لا يحوّلها إلى عقد إيجار، ولا يبدّل طبيعتها القانونية الأصلية.
ان تقاضي بدل ايجار اضافة الى عقد الرهن يبقي العلاقة بين الطرفين على النحو الاساسي المتفق عليه وهو عقد الرهن