يجب اختصام جميع أطراف الخصومة الأصلية في دعوى اعتراض الغير
دعوى اعتراض الغير لا تُقام إلا باختصام جميع أطراف الدعوى الأصلية؛ لأن الحكم الصادر فيها يكون متعلقاً بهم جميعاً، ويترتب على عدم توجيه الاعتراض إلى أحدهم عدم اكتمال الخصومة.
نص الاجتهاد
يتعين اقامة دعوى اعتراض الغير تجاه جميع أطراف الدعوى الأصلية