• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت صفة المطالبة بالأجرة الكاملة وطلب التخلية للمؤجر ولو لم يكن مالكاً أو للمالك أو لمالكي أغلبية الأنصبة المخولين بالإدارة

لا يملك حق المطالبة بكامل الأجرة ولا حق الادعاء بالتخلية إلا المؤجر ولو كان غير مالك، أو المالك، أو مالكو أغلبية الأنصبة ممن خولوا حق الإدارة.

نص الاجتهاد

الصفة في المطالبة بكامل الاجرة والادعاء بالتخلية لا تثبت الا للمؤجر ولو غير مالك او للمالك او لمالكي اغلبية الانصبة من المخولين حق الادارة