لا يملك حق المطالبة بكامل الأجرة ولا حق الادعاء بالتخلية إلا المؤجر ولو كان غير مالك، أو المالك، أو مالكو أغلبية الأنصبة ممن خولوا حق الإدارة.
الصفة في المطالبة بكامل الاجرة والادعاء بالتخلية لا تثبت الا للمؤجر ولو غير مالك او للمالك او لمالكي اغلبية الانصبة من المخولين حق الادارة