يشترط لاعتبار أحد الشركاء على الشيوع وكيلاً عن باقي الملاك في المطالبة ببدل الإيجار قيام وكالة ثابتة ومحددة وغير محل نزاع عند تقديم المطالبة؛ أما مجرد صفة الملكية الأقلية فلا تكفي لإثبات النيابة عن الآخرين.
لا يمكن عد مالك الأقلية وكيلاً عن الباقين في المطالبة بالأجرة إذ يجب أن تكون هذه الوكالة ثابتة لا تحتمل نزاعاً بوقت المطالبة وإنما تعتبر مطالبة إسقاطاً لنيابة الأغلبية عنه في المطالبة بحقه في الإيجار.