• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تستحق الزوجة النفقة إلا بإثبات الطرد أو امتناع الزوج عن الإنفاق

استحقاق الزوجة للنفقة يتوقف على ثبوت الطرد من منزل الزوجية أو ثبوت امتناع الزوج عن الإنفاق، ويقع عبء إثبات ذلك على الزوجة.

نص الاجتهاد

على الزوجة إثبات الطرد أو عدم الانفاق لاستحقاق النفقة