استحقاق الزوجة للنفقة يتوقف على ثبوت الطرد من منزل الزوجية أو ثبوت امتناع الزوج عن الإنفاق، ويقع عبء إثبات ذلك على الزوجة.
على الزوجة إثبات الطرد أو عدم الانفاق لاستحقاق النفقة