• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا طُعن على الحكم بسبب القصور في التسبيب، وجب أن يبيّن الطاعن أوجه القصور ومواضعها بياناً واضحاً ومفصلاً، وإلا كان الطعن غير مقبول

إذا طُعن على الحكم بسبب القصور في التسبيب، وجب أن يبيّن الطاعن أوجه القصور ومواضعها بياناً واضحاً ومفصلاً، وإلا كان الطعن غير مقبول.

نص الاجتهاد

لا بد في الطعن من بيان وجوه قصور الحكم بالدلالة والتفصيل دون الاكتفاء بالاحالة على مذكرات الدعوى بصورة عامة وغامضة المناقشة: لما كان النعي على القرار المطعون فيه بالقصور في الأسباب يوجب بيان مواطن القصور المدعى به على وجه الدقة والتفصيل ولا يكفي الاحالة على المذكرة الشارحة أو المذكرة المقدمة لمحكمة الموضوع وإلا كان النعي غير مقبول، كما استقر على ذلك اجتهاد هذه المحكمة (ومحكمة النقض في مصر جلسة 3/5/1951 طعن رقم 183 سنة 19ق). ولما كان هذان السببان لم يبينا مواطن القصور في القرار المطعون فيه فانهما يستوجبان الرد.