إذا نص القانون على تعويض وفاة العامل لفئة محددة من أفراد عائلته ممن كان يعولهم فعلاً، انحصر الاستحقاق بهذه الفئة دون سواها، ولا يجوز التوسع في التفسير لإدخال أشخاص لم يردوا ضمن التعداد القانوني.
لقد نصت المادة 183 من قانون العمل على إعطاء التعويض المنصوص عليه في مادتيه 157و183 لمن كان يعولهم فعلا العامل المتوفى من افراد عائلته المحددين في مادته 184 ومن الرجوع الى هذه المادة نجد انها اعفلت أولاد الاخوة .