صدور حكمٍ بالتفريق يزيل المصلحة العملية في طلب المتابعة، لأن النزاع الأصلي يكون قد حُسم بما يمنع ترتيب أثرٍ على هذا الطلب.
صدور القرار بالتفريق يجعل البحث بطلب المتابعة غير ذي جدوى