• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود من يعيل المطلقة ويكفل نفقتها يسقط حقها في تعويض الطلاق التعسفي

يشترط لاستحقاق تعويض الطلاق التعسفي تحقق الضرر المالي للمطلقة، فإذا ثبت قيام معيل قادر على إعالتها وكفالة نفقتها انتفى موجب التعويض.

نص الاجتهاد

وجود معيل للمطلقة قادر على إعالتها يجعلها غير مستحقة لتعويض الطلاق التعسفي