يشترط لاستحقاق تعويض الطلاق التعسفي تحقق الضرر المالي للمطلقة، فإذا ثبت قيام معيل قادر على إعالتها وكفالة نفقتها انتفى موجب التعويض.
وجود معيل للمطلقة قادر على إعالتها يجعلها غير مستحقة لتعويض الطلاق التعسفي