• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يرجع الاختصاص في الأمور المستعجلة إلى رئيس البداية

الاختصاص في دعاوى الأمور المستعجلة ينعقد لرئيس محكمة البداية بوصفه قاضي الأمور المستعجلة.

نص الاجتهاد

اختصاص الأمور المستعجلة يعود لرئيس البداية