اختصاص محكمة الصلح في المسائل المرتبطة بالحق لا ينعقد استقلالاً، وإنما على سبيل التبعية لدعوى أصل الحق المختصة أصلاً.
لا اختصاص لمحكمة الصلح فيها الا تبعا لدعوى أصل الحق