• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنفرد محكمة الصلح بالاختصاص في المسائل المتفرعة عن دعوى أصل الحق إلا بقدر تبعيتها لها

اختصاص محكمة الصلح في المسائل المرتبطة بالحق لا ينعقد استقلالاً، وإنما على سبيل التبعية لدعوى أصل الحق المختصة أصلاً.

نص الاجتهاد

لا اختصاص لمحكمة الصلح فيها الا تبعا لدعوى أصل الحق