• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية لا تُقبل إلا بمواجهة جميع أطراف الملف التنفيذي عند طرح العقار للبيع

إذا تعلّق طلب تثبيت العلاقة الإيجارية بعقارٍ داخل ملف تنفيذي مطروح للبيع، وجب اختصام جميع أطراف ذلك الملف، ولا يصح الحكم في الدعوى دون حضورهم جميعاً.

نص الاجتهاد

ان دعوى تثبيت علاقة ايجارية يجب ان تتم بمواجهة جميع أطراف الملف التنفيذي في عقار مطروح للبيع