إذا تعلّق طلب تثبيت العلاقة الإيجارية بعقارٍ داخل ملف تنفيذي مطروح للبيع، وجب اختصام جميع أطراف ذلك الملف، ولا يصح الحكم في الدعوى دون حضورهم جميعاً.
ان دعوى تثبيت علاقة ايجارية يجب ان تتم بمواجهة جميع أطراف الملف التنفيذي في عقار مطروح للبيع