صحة تبليغ الأوراق القضائية مشروطة بتوجيهها إلى موطن المدعى عليه، ولا يكفي تبليغها في غير موطنه المعتمد قانوناً.
تبليغ الأوراق القضائية يجب توجيهها إلى موطن المدعى عليه