• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب توجيه تبليغ الأوراق القضائية إلى موطن المدعى عليه

صحة تبليغ الأوراق القضائية مشروطة بتوجيهها إلى موطن المدعى عليه، ولا يكفي تبليغها في غير موطنه المعتمد قانوناً.

نص الاجتهاد

تبليغ الأوراق القضائية يجب توجيهها إلى موطن المدعى عليه