• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جهالة مرجع توثيق الوكالة تمنع ترتيب أثر البطاقة المطالبة

يشترط لاعتبار البطاقة المطالبة منتجةً لآثارها أن يكون صدورها أو توجيهها من ذي صفة ثابتة، فإذا شابت وكالةَ من وجّهها جهالةٌ في مرجع توثيقها انعدم الأثر القانوني للبطاقة.

نص الاجتهاد

الجهالة في مرجع توثيق الوكالة يحبط أثر البطاقة المطالبة.