• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إرفاق وثيقة حصر الإرث لإثبات صفة الورثة والتمثيل الصحيح في الدعوى

لا تُقبل الخصومة ولا يصح التمثيل القضائي لمن يدّعي الصفة الإضافية إلى التركة ما لم يقدّم مع الدعوى الدليل الرسمي المثبت لهذه الصفة، وأخصّه وثيقة حصر الإرث، ولا يغني عن ذلك صك توكيل لا يتضمن الإشارة إلى هذا السند.

نص الاجتهاد

إذا كان مدعي المخاصمة ادعى أصالة عن نفسه وإضافة إلى تركة مؤرثه وأصدر سند التوكيل القانوني لوكيله بهذه الصفة إلا إنه لم يرفق مع استدعاء دعواه ما يثبت صفته هذه أي وثيقة حصر الإرث خاصة وأن صك التوكيل المعطى للمحامي الوكيل القانوني لا يشير إلى وجود هذه الوثيقة الهامة ما يجعل الخصومة والتمثيل معتليين