• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترد دعوى المخاصمة شكلاً إذا لم تُرفق باستدعائها الوثائق والمستندات المؤيدة لها

دعوى المخاصمة من الدعاوى ذات الإجراءات الخاصة، ويجب أن يشتمل استدعاؤها على أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تُرفق به الأوراق المؤيدة لها، وإلا رُدت شكلاً. ويُعدّ عدم إرفاق ما يثبت صفة المدعي أو تمثيله عيباً يمسّ النظام العام ويؤدي إلى عدم قبول الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على وجوب أن ترفق باستدعاء دعوى المخاصمة الوثائق والمستندات المؤيدة لها تحت طائلة رد الدعوى شكلاً المناقشة: أسباب المخاصمة:ـ مخالفة السادة القضاة المختصمين لاجتهاد محكمة النقض بحكمها رقم 679 لعام 1984.ـ مخالفة الاجتهاد المستقر ونصوص القانون صراحة للأفضلية على عقار غير مفرز بين صاحبي إشارتي دعوى متتاليتين يكون للذي وضع يده على المبيع.ـ مخالفة الأدلة المساقة والبينات.ـ لم تسر الهيئة المخاصمة على نهج القرار الناقض السابق رقم 7583 قرار 2093 تاريخ 9/7/1992.ـ خالف القرار المشكو منه المبدأ القانوني بجواز إثبات التواطؤ بالبينة الشخصية.ـ استخلاص المحكمة للوقائع والأدلة والاستنتاج كان غير سليم وإهمالها تدقيق وثائق الدعوى والجهل الفاضح بوقائعها.في مناقشة وجوه المخاصمة:من حيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى الحكم بإبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم أساس 198 قرار 809 تاريخ 9/6/1996 بداعي وقوع الهيئة مصدرته بالخطأ المهني الجسيم.ومن حيث أن دعوى المخاصمة رسم لها المشرع إجراءات وأصول خاصة بها ومنها ما نصت عليه أحكام المادة 492 أصول حقوقية بوجوب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط به الأوراق المؤيدة لها.ومن حيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على وجوب أن ترفق باستدعاء دعوى المخاصمة الوثائق والمستندات المؤيدة لها تحت طائل رد دعوى المخاصمة شكلاً.ومن حيث أن مدعي المخاصمة ادعى في هذه الدعوى أصالة عن نفسه وإضافة إلى تركه مؤرثه والده وأصدر سند التوكيل القانوني لوكيله بهذه الصفة إلا أنه لم يرفق مع استدعاء دعواه ما يثبت صفته هذه أي وثيقة حصر إرث شرعية لوالده المتوفى تثبت كونه وريثاً له خاصة وأن صك التوكيل المعطى للمحامي الوكيل القانوني لا تشير إلى وجود هذه الوثيقة الهامة مما يجعل الخصومة والتمثيل معتلتين وهذا من النظام العام. ويؤدي غياب هذه الوثيقة إلى تقرير رد دعوى المخاصمة شكلاً.لذلك وبعد المداولة ووفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالاتفاق: رد دعوى المخاصمة شكلاً ورد طلب وضع الإشارة.