• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإعالة الفعلية لا تتحقق بمجرد تقديم مساعدة مالية جزئية، بل تتطلب إنفاقاً يرقى إلى مستوى الاعتماد المادي الحقيقي الذي يبرر وصف الشخص بالمعال

الإعالة الفعلية لا تتحقق بمجرد تقديم مساعدة مالية جزئية، بل تتطلب إنفاقاً يرقى إلى مستوى الاعتماد المادي الحقيقي الذي يبرر وصف الشخص بالمعال.

نص الاجتهاد

الانفاق الجزئي لايعني الاعالة الفعلية .