الإعالة الفعلية لا تتحقق بمجرد تقديم مساعدة مالية جزئية، بل تتطلب إنفاقاً يرقى إلى مستوى الاعتماد المادي الحقيقي الذي يبرر وصف الشخص بالمعال.
الانفاق الجزئي لايعني الاعالة الفعلية .