• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الزيادة التي تلحق بالمهر أمام القضاء تعد جزءاً من المهر وتتمتع بامتياز الديون الممتازة، ويشكل إغفال ذلك خطأً مهنياً جسيماً موجباً للإبطال

كل حقٍّ لا امتياز له إلا بنص، فإذا قرر القانون للمهر امتيازاً شمل أصله وما يلتحق به قضائياً متى صار جزءاً من العقد وأُقِرّ من الطرف الآخر؛ واستبعاد هذه الأثر عند التنفيذ أو التوزيع يُعد مخالفةً لمبادئ التفسير القانوني وخطأً مهنياً جسيماً موجباً للإبطال.

نص الاجتهاد

اذا لم تراع المحكمة المبادئ الاساسية في تفسير القانون وتفسير النص بقصد استبعاد تطبيقه تكون قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم ويكون قرارها واجب الابطال لا يكون للحق امتىاز الا بمقتضى نص في القانون الذي يقرر أولويته وهذا الحق الممتاز يرد على جميع أموال المدين من منقول او عقار إن الزيادة التي تلحق بالمهر لها صفة الامتىاز اذا كانت القضية جاهزة للفصل جاز لغرفة المخاصمة أن تحكم في الدعوى . المناقشة: القرار موضوع المخاصمة :صادر عن محكمة الاستئناف المدنية السادسة بحلب برقم اساس736/ت قرار 775 تاریخ 17/6/1996 المتضمن من حيث النتيجة تصديق القرار المستأنف الصادر في الملف التنفيذي رقم 497 لعام 1990.النظر في الدعوى :أن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاریخ 28/10/1996 وعلى كافة اوراق القضية .وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي :أسباب المخاصمة :1 – المادة 53 احوال شخصية جعلت مهر المرأة دينا ممتازا يأتي في الترتيب بعد دين النفقة والمادة 1109 مدني حددت مفهوم الامتىازوالمهر اعتبر دینا ممتازا وفق احكام المادة 1120 مدني .2 – المادة 450 اصول خصصت الدائنين الممتازين ما يعطى لهم حسب درجاتهم 3 – المادة 53 احوال اعطت الحق بالادعاء بالتواطوء والصورية واثبات ذلك . في القانون والمناقشة القانونية :بما أن الجهة مدعية المخاصمة تستهدف من هذه الدعوى ابطال القرار الصادر عن الهيئة المخاصمة للاسباب الواردة في هذا الطلب .وبما انه من الثابت على أن مدعية المخاصمة استحصلت على قرار من المحكمة الشرعية بمواجهة زوجها يحمل الرقم 1260 تاریخ 16/8/1994 والمتضمن زيادة المهر المعجل حيث يصبح مليوني ليرة سورية .ومن الثابت على أن الزوجة اشتركت في قائمة الشروع بالتقسيم الأموال المدين زوج المشتركة .ومن الثابت على أن رئاسة التنفيذ استبعدت الزيادة الطارئة على المهر بالحكم القضائي واعتبرت هذه الزيادة بمثابة دين عادي لا امتیاز فيه .وبما أن ما ذهبت اليه الهيئة المخاصمة في واقعه مشوب بالخطا المهني الجسيم تأسيسا .على أن المادة 54 احوال شخصية أشارت في فقرتها الثالثة على اعتبار مهر المرأة دينا ممتازا يأتي في الترتيب بعد دين النفقة المستحقة المشار اليه في المادة 1120 من القانون المدني .وبما أن المادة 56 احوال تضمنت احوال الزيادة والنقصان واشارت الى انه يلتحق أي من التصرفات الجارية أمام القاضي بأصل العقد اذا قبل به الزوج الاخر .وبما أن الوثيقة المبرزة تدل على قبول الطرفين بهذه الزيادة وطالما ان هذه الزيادة تعتبر جزء من العقد الأصلي وطالما أن المهر بصرف النظر عن الزيادة أو النقصان يعتبر دینا ممتازا .وطالما أن الامتىاز اولوية يقررها القانون . وطالما لا يكون للحق امتىاز الا بمقتضى نصفي القانون .وطالما ان حقوق الامتىاز العامة ترد على جميع أموال المدين من منقول أو عقار . وطالما أن الزيادة التي تلحق المهر وتتم أمام القضاء تلحق بالعقد الاصلي و يعتبر جزء من المهر وبالتالي فلها صفة الامتىاز وفق أحكام المادة 1220 مدنی بدلالة المادة 54 احوال شخصية . وكان الأحرى بالهيئة المخاصمة أن تراعي هذه الناحية عند التوزيع .والمشترع اجاز لكل متضرر من هذه الزيادة الادعاء بالتواطوء او الصورية في المهر المسمى واثبات ذلك اصولا حتى اذا ثبت احدهما حدد القاضي مهر المثل ما لم يثبت المهر المسمى الحقيقي .والدعوى بحسب هذا المنظور القانوني تعتبر مقبولة ومتفقة مع حكم القانون والقرار مشوب بالخطأ المهني الجسيم لان المحكمة لم تراع المبادئ الاساسية في تفسير القانون وتفسير النص بقصد استبعاد تطبيقه .وبما أن القضية جاهزة للفصل .وبما أن الدين المتمثل في المهر المعجل يعتبر ممتازا ويتوجب مراعاته عند التقسيم باعتباره ذو امتىاز وفق احكام المادة ۱۱2۰ مدني بدلالة المادة 54 احوال شخصية لذلك تقرر بالاتفاق : قبول الدعوى شكلا . قبول الدعوى موضوعا . ابطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في حلب بوصفها مرجعا للقضايا التنفيذية اساس 736/ت قرار 775 تاریخ 17/6/1996 واعتبار الابطال بمثابة التعويض . قبول الاستئناف شكلا وموضوعا وفسخ القرار واعتبار الدين المترتب المدعية المخاصمة والوارد في الوثيقة الشرعية 1260تاریخ 17/6/1996 دينا ممتازا ولو صفة الامتىاز . اعادة التأمين . تضمين المدعى عليهم عدا الهيئة المخاصمة الرسوم والمصاريف .