سكوت المحكمة عن الفصل في طلب الاستجواب يُعتبر رفضاً ضمنياً لهذا الطلب.
إن عدم رد المحكمة على طلب الاستجواب يعني أن المحكمة ضمنی رفضت الاستجواب