كل نزاع ينشأ عن عقد زواج لغير المسلمين أو عن جهاز الزوجة المتصل بهذا الزواج ينعقد الاختصاص بنظره للمحاكم الروحية للطائفة التي أجرت الزواج، متى كان محل النزاع من مستلزمات عقد الزواج أو من ملحقاته العرفية الخاصة به.
إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الصادر بتاريخ 9/4/1964 قضى بأن المنازعات الناشئة عن عقد الزواج لأبناء الطوائف غير المسلمة تدخل في اختصاص المحاكم الروحية للطائفة التي أجرت الزواج استقر اجتهاد محكمة النقض على أن الأشياء الجهازية التي تحضرها الزوجة إلى البيت الزوجي لمناسبة الزواج من ثياب أو حلي وأمتعة من مالها الخاص أو من مال أبويها وذويها وهي مستلزمات عقد الزواج يعود النظر في الخلافات الناشئة حولها إلى المحاكم الروحية