• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح الإقرار بالنسب متى كان المقر له مجهول النسب وكان فارق السن بينه وبين المقر محتملاً

الإقرار بالنسب يثبت إذا كان المنسوب إليه مجهول النسب وكان بينه وبين المقرّ فارق سنٍّ يمكن معه احتمال البنوة أو ما في حكمها.

نص الاجتهاد

الإقرار بالنسب لا يشترط فيه سوى أن يكون المقَر له مجهول النسب وأن يكون بينه وبين المقِر فاررق في السن يحتمل ذلك.