الإقرار بالنسب يثبت إذا كان المنسوب إليه مجهول النسب وكان بينه وبين المقرّ فارق سنٍّ يمكن معه احتمال البنوة أو ما في حكمها.
الإقرار بالنسب لا يشترط فيه سوى أن يكون المقَر له مجهول النسب وأن يكون بينه وبين المقِر فاررق في السن يحتمل ذلك.