• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار وكيل المستأنف باستدعاء الاستئناف أمام رئيس المحكمة يغني عن توقيعه

إقرار وكيل الجهة المستأنفة باستدعاء الاستئناف أمام رئيس المحكمة، مع بيان اسمه في الإقرار، يغني عن توقيعه على الاستدعاء ويصحّح الشكل الإجرائي المطلوب.

نص الاجتهاد

إذا كان استدعاء الاستئناف لم يوقع من الجهة المستأنفة أو وكيلها إلا أنه يتبين أن وكيلها قد أقره أمام رئيس المحكمة وبين اسم الوكيل في الإقرار ، فإن هذا يغني عن توقيع استدعاء الاستئناف