إقرار وكيل الجهة المستأنفة باستدعاء الاستئناف أمام رئيس المحكمة، مع بيان اسمه في الإقرار، يغني عن توقيعه على الاستدعاء ويصحّح الشكل الإجرائي المطلوب.
إذا كان استدعاء الاستئناف لم يوقع من الجهة المستأنفة أو وكيلها إلا أنه يتبين أن وكيلها قد أقره أمام رئيس المحكمة وبين اسم الوكيل في الإقرار ، فإن هذا يغني عن توقيع استدعاء الاستئناف