عند تعدد أطراف النزاع ووجود شخص عادي إلى جانب جهة عامة، وكان الالتزام قابلاً للتجزئة، ينعقد الاختصاص للقضاء العادي بالنسبة للعلاقة بين الإدارة والشخص العادي، بينما يبقى الاختصاص للقضاء الإداري بالنسبة للنزاع بين الجهات العامة.
ولئن كان النزاع بين دائرتين أو مؤسستين عامتين من اختصاص القضاء الإداري إلا أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أنه إذا وجد طرف ثالث عادي وكان الالتزام قابلا للتجزئة فإنه يبقى من اختصاص القضاء العادي البت بالنزاع بين إدارة الجمارك وبين الشخص العادي ويبقى بين الإدارتين القضاء الإداري