الإقرار غير القضائي الصادر في ضبط الأمن لا يكتسب حجية الإقرار القضائي، فيجوز الرجوع عنه، وتبقى لمحكمة الموضوع سلطة تقدير قيمته الإثباتية والأخذ به أو طرحه تبعاً لملابسات الدعوى.
الاقرار في ضبط الامن هو اقرار غير قضائي يجوز الرجوع عنه ولا سيما عند عدم مصادرة البضاعة ومن حق المحكمة الاخذ به أو اهماله حسب الظروف