الاستحقاق المقرر لورثة/مستحقي العامل المتوفى في تعويضات التسريح أو التعويض الطارئ لا يتوقف على كونه سند الأسرة الوحيد، ما داموا من الأشخاص الذين عددهم القانون.
لا يفترض في العامل المتوفى ان يكون سند الاسرة الوحيد المناقشة: إن الأشخاص المعددين في المادتين 157 و184 من قانون العمل سواء أكانوا يعيشون بكنف العامل المتوفى بمفرده أم أنهم كانوا يستعينون في ذلك بغيره يستحقون كامل نصيبهم من تعويضات التسريح أو تعويضات الطارئ إذ أن القانون لا يفترض في العامل المتوفى أن يكون سند الأسرة الوحيد