• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شركة التوكيلات الملاحية لا تمثل الشركات الناقلة بالصورة الحكمية التي تمثل بها البواخر التي تؤم الموانئ السورية ولا بد من اثبات هذه الناحية

لا تقوم الصفة في مواجهة شركة التوكيلات الملاحية بوصفها ممثلةً للشركة الناقلة إلا بدليل خاص يثبت هذه النيابة، ولا يكفي مجرد كونها وكالةً ملاحية أو وجود الباخرة في المرفأ السوري، فإذا خلا الملف من ذلك انتفت الخصومة الصحيحة عن الشركة.

نص الاجتهاد

شركة التوكيلات الملاحية لا تمثل الشركات الناقلة بالصورة الحكمية التي تمثل بها البواخر التي تؤم الموانئ السورية ولا بد من اثبات هذه الناحية بوكالة خاصة المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المنسوبة إلى الجهة المطعون ضدها هي نقص مانيفست وقد انتهت محكمة الاستئناف في اللاذقية إلى فسخ حكم المحكمة الجمركية والحكم برد الدعوى عن الشراكة الناقلة لعدم صحة الخصومة وتصديقه من حيث الحكم بمساءلة الباخرة.وحيث ان الإدارة الطاعنة تعيب على الحكم انتهاؤه إلى هذه النتيجة للأسباب المثارة بلائحة طعنها المبينة أنفا.وحيث أن شركة التوكيلات الملاحية لا تشمل الشركات الناقلة بالصورة الحكمية التي تمثل بها البواخر التي تم المرافئ السورية ولا بد من إثبات هذه الناحية بوكالة خاصة وهذا غير متوفر بين أوراق الملف بل فقد ثبت ان المحامي جيشي هو الذي يمثل الشركة الناقلة.وحيث ان الإدارة الطاعنة لم تثبت علاقة الشركة المطعون ضدها بالباخرة موضوع الادعاء وكان محضر ضبط الإدخال الذي استقى منه ضبط الجمارك يخلو من أية إشارة إلى هذه العلاقة وعليه يكون الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى رد الدعوى عن الشركة من حيث النتيجة في محله.وحيث انه بمقتضى ذلك يكون الحكم فيما ذهب إليه وفيما انتهى إليه قد صادف محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: رفض الطعن.