إذا تعلّق النزاع بالبناء في الوجيبة داخل عقار مشترك أو متعدد الطوابق، وكان مصدره معارضة بعض الشاغلين أو الشركاء، انعقد الاختصاص للقضاء العادي ولو وُجد ترخيص من البلدية، لأن الترخيص الإداري لا يحسم وحده النزاع المدني بين ذوي العلاقة.
إن الاجتهاد استقر على أن البناء في الوجيبة من قبل مساكن الطابق الأرضي ومعارضة سكان باقي الطوابق هو بذلك من اختصاص القضاء العادي حتى وإن كان هناك ترخيص من قبل البلدية .