• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الاستهواء والاستضواء بالوجيبة المشتركة حق عيني عقاري لا يعدل إلا بالقيد في السجل العقاري وبما لا يخالف النظام العمراني

الحقوق العينية العقارية المرتبطة بالوجيبة المشتركة لا يعتد بتعديلها ما لم يُجرَ القيد العقاري اللازم، ويُشترط كذلك ألا يكون التعديل مخالفاً للنظام العمراني.

نص الاجتهاد

إن حق الاستهواء والاستضواء بالوجيبة المشتركة بين العقارات من الحقوق العينية العقارية ومن مستلزمات هذه الحقوق وإن لم تسجل بالسجلات العقارية تفصيلاً ولا يجوز تعديل هذه الحقوق بمايخالف النظام العمراني ولا يسري أي تعديل فيها دون القيد بالسجل العقاري