البطاقة البريدية التي تُوجَّه في إطار المطالبة الإيجارية لا تنتج أثرها القانوني إلا إذا استوفت البيانات الجوهرية المتعلقة بوثيقة الوكالة لكل مالك؛ وإغفال أيٍّ منها يترتب عليه البطلان لانعقاد المسألة من النظام العام.
يتوجب لصحة البطاقة البريدية أن تتضمن رقم وتاريخ ومرجع توثيق وكالة مرسلة عن كل واحد من المالكين بحت طائلة بطلان البطاقة فلا تنتج أثراً في طلب التخلية لتعلق ذلك بالنظام العام.