يترتب على مدعي المخاصمة التثبت من مطابقة صورة القرار المقدمة للقرار المراد مخاصمته؛ فإذا أرفق قراراً غير المقصود، انعقدت مسؤوليته عن الخطأ المهني الجسيم ولا يملك تصحيح ذلك بعد قيد الدعوى.
بحال أخطأ مدعي المخاصمة في تقديم صورة عن القرار المخاصم وأبرز قرارا غير القرار المقصود بالمخاصمة فإن تبعة ذلك تقع عليه وهو الذي يكون قد ارتكب خطأ مهنيا جسيما ولا يجوز له بعد ذلك طلب التصحيح وإبراز القرار الذي يدعي مخاصمته مجددا بعد أن قيدت دعواه