• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمدعي المخاصمة أن يقدم بعد قيد دعواه وثائق جديدة لتصحيح ما أرفقه ابتداءً

دعوى المخاصمة دعوى خاصة ومبتدئة، وعلى مدعيها أن يرفق منذ تقديمها المستندات الصحيحة والمصدقة أصولاً من المحكمة مصدرة القرار المخاصم؛ ولا يجوز له بعد قيدها إدخال وثائق جديدة لتصحيح ما أرفقه ابتداءً، وإلا تحمل تبعة خطئه ورتب ذلك رد الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

بعد تقديم دعوى المخاصمة وإقرارها لا يجوز قبول وثائق جديدة تبرز فيها المناقشة: النظر في الدعوى:حيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة أوضحت في استدعاء المخاصمة أنها تخاصم القرار الصادر عن محكمة النقض الغرفة الثانية رقم 204/225 تاريخ 25/2/1996.وحيث أنها أرفقت بوثائق الدعوى القرار المذكور على أنه القرار المخاصم.وحيث أنه جاءت بعد ذلك باستدعاء مؤرخ 27/3/1997 تقول أنها أخطأت في رقم القرار المخاصم إذ أن القرار المقصود بالمخاصمة هو القرار رقم 492/217 تاريخ 21/4/1996 وهذا خطأ مادي منها لأنه توجد دعويين بين نفس الأطراف بذات الموضوع. وقد أرفقت صورة عن القرار المخاصم الذي نوهت على أنه المقصود بالمخاصمة.وحيث أنه بحسبان أن دعوى المخاصمة إنما هي دعوى ذات طبيعة خاصة فهي دعوى مبتدئة تستهدف النيل من تصرفات القضاة بنسبة الخطأ المهني الجسيم إليهم ولا يجوز أن تكون سمعة القضاة وتصرفاتهم موضعاً للتشهير بهم ما لم يقعوا فعلاً في الخطأ المهني الجسيم أو تتوافر إحدى الحالات المنصوص عنها في المادة 486 من الأصول المدنية.وحيث أنه انطلاقاً من هذا المبدأ فإن الهيئة العامة لمحكمة النقض وغرفة المخاصمة فيها قد كرست المبدأ القائل بأنه بعد تقديم دعوى المخاصمة وإقرارها لا يجوز قبول وثائق جديدة تبرز فيها.ويتوجب على مدعي المخاصمة أن يؤيد دعواه بوثائق المصدقة أصولاً من المحكمة مصدرة القرار المخاصم وليس له أن يقدم بعد رفع دعوى المخاصمة أي وثيقة جديدة.وحيث أنه إذا كان أخطأ في تقديم صورة عن القرار المخاصم وأبرز قراراً غير القرار المقصود بالمخاصمة فإن تبعة ذلك تقع عليه وهو الذي يكون قد ارتكب خطأ مهنياً جسيماً.ولا يجوز له بعد ذلك طلب التصحيح وإبراز القرار الذي يدعي مخاصمته مجدداً بعد أن قيدت دعواه وما دام الأمر كذلك فإنه يترتب رد دعوى المخاصمة شكلاً.لذا حكمت الهيئة بالإجماع: – رد دعوى المخاصمة شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ.