• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوصم القرار بالخطأ المهني الجسيم إلا فيما أثير أمام المحكمة من مسائل

يشترط للحكم على القرار القضائي بالخطأ المهني الجسيم أن يكون العيب المنسوب إليه واقعاً في مسألة أثيرت أمام المحكمة وفصلت فيها، ولا يمتد هذا الوصف إلى مسائل لم تكن مطروحة عليها.

نص الاجتهاد

لا يجوز وصم القرار بالخطأ المهني الجسيم إلا في الأمور التي أثيرت أمام المحكمة