يشترط للحكم على القرار القضائي بالخطأ المهني الجسيم أن يكون العيب المنسوب إليه واقعاً في مسألة أثيرت أمام المحكمة وفصلت فيها، ولا يمتد هذا الوصف إلى مسائل لم تكن مطروحة عليها.
لا يجوز وصم القرار بالخطأ المهني الجسيم إلا في الأمور التي أثيرت أمام المحكمة