في الإيجار غير القابل للتجزئة، لا تصحّ مواجهة بعض المستأجرين دون سائرهم، ويجب اختصام جميع ذوي الصفة، بما في ذلك ورثة المستأجر المتوفى الذين ينتقل إليهم حقه.
اذا كان محل الايجار لا يقبل التجزئة فان اجتهاد المحكمة مستقر على ان الدعوى يوجهها المؤجر الى جميع المستأجرين ووفاة احد المستأجرين تستتبع نقل حقه الى ورثته وتباشر الدعوى بمواجهتهم