• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بيان ما إذا كانت المحلات المتعددة قد استؤجرت بعقد واحد أم بعقود متعددة

إذا تعلّق النزاع بمحلات متعددة، وجب على المحكمة بيان ما إذا كانت هذه المحلات مستأجرة بعقد إيجار واحد أو بعدة عقود، لأن تعدد العقود أو وحدتها يُعدّ عنصراً جوهرياً في التكييف والفصل في الدعوى.

نص الاجتهاد

ينبغي ايضاح ما اذا كانت المحلات المتعددة مستأجرة بعقد واحد أو أكثر