إذا تعلّق النزاع بمحلات متعددة، وجب على المحكمة بيان ما إذا كانت هذه المحلات مستأجرة بعقد إيجار واحد أو بعدة عقود، لأن تعدد العقود أو وحدتها يُعدّ عنصراً جوهرياً في التكييف والفصل في الدعوى.
ينبغي ايضاح ما اذا كانت المحلات المتعددة مستأجرة بعقد واحد أو أكثر