• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل كل اتفاق أو تنازل يخالف الحد الأدنى للأجور المقرر للعامل

كل شرط أو اتفاق أو تنازل ينتقص من الحد الأدنى للأجور المقرر للعامل يقع باطلاً حكماً، ولا يعتدّ بأي إسقاط لحق العامل في الفرق بين الأجر المقبوض والحد الأدنى القانوني.

نص الاجتهاد

لا يجوز إعطاء العامل أجوراً تقل عن الحد الأدنى. يقع باطلاً كل تنازل عن الفرق بين الحد الأدنى للأجور المناقشة: إن المادة /125/ من قانون العمل منعت إعطاء العامل أجوراً تقل عن الحد الأدنى تحت طائلة العقوبة ويعتبر باطلاً حكماً كل نص ورد في عقد العمل أو كل عقد جرى بين رب العمل والعامل قبل الاستخدام أو بعده يخالف أحكام الفصل الرابع المتعلق بالأجور وبالتالي يعتبر باطلاً كل تنازل عن ذلك الفرق.