تُحدَّد قيمة الدعوى المتعلّقة بصحة العقد أو إبطاله أو فسخه بقيمة المعقود عليه، لا بالبدل أو الثمن، ويُراعى ذلك في تقرير الاختصاص النوعي باعتباره من النظام العام.
من أجل تحديد الاختصاص النوعي تقدر قيمة الدعوى المتضمنة صحة العقد أو إبطاله أو فسخه بقيمة المعقود عليه وليس بالبديل أو الثمن المعقود عليه. إذا اعترض المدعى عليه على الاختصاص فيتعين الاختصاص وفقاً لتقدير الخبرة ولا يؤخذ بقيود المالية. ومن ثم كان البحث في الموضوع لا يسقط الحق في الاعتراض لأن هذا الاختصاص من النظام العام