لا تُقبل المطالبة الإيجارية الموجّهة من وكيلٍ عن الغير ما لم تُبيَّن الوكالة بوضوح من حيث رقمها وتاريخها ومرجع توثيقها، لأن هذا البيان لازم لإثبات الصفة في النيابة عن الموكل.
يتوجب حين توجيهها من أحدهم أصالة عن نفسه ووكالة عن الآخرين أن يذكر رقك وكالته وتاريخها ومرجع توثيقها بصورة واضحة وصحيحة وذكر الوكيل وكالته في بطاقة المطالبة إثبات لصفته في النيابة عن موكله والقيام بأعمال الإدارة فيما تعلق بحقوق موكله.