أحكام محكمة الاستئناف الصادرة في القضايا التنفيذية تُعدّ مبرمة ولا تقبل الطعن بالطريق العادي متى صدرت ضمن نطاق الولاية التنفيذية.
القرارات التي تصدرها محكمة الاستئناف بالقضايا التنفيذية مبرمة