• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن تتوافر المصلحة أو الصفة في الدعوى منذ رفعها وإلا قضى بعدم قبولها

لا تُقبل الدعوى إلا إذا توافرت المصلحة أو الصفة ابتداءً ومن تاريخ رفعها، وعلى المحكمة التحقق من ذلك من تلقاء نفسها بوصفه شرطاً جوهرياً لقبول الدعوى.

نص الاجتهاد

اشترط المشرع تحقق المصلحة أو الصفة في الدعوى ابتداء ومن تاريخ رفع الدعوى وإن التحقق من توافر المصلحة أو الصفة من المسائل الجوهرية التي يتوجب على المحكمة القيام بها ولا تقبل الدعوى إذا لم يتوفر هذا الشرط. في القانون والمناقشة القانونية: بما أن المصلحة مناط كل دعوى أو دفع أو طعن. وبما أن المشترع إذا كان اشترط تحقق المصلحة أو الصفة بعد إقامتها يقتضي إعلان عدم قبول الدعوى.