• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تمثيل المؤسسة العامة المستقلة أمام القضاء ينعقد لمديرها العام لا للوزير المختص

الجهة التي تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري تُخاصَم ويمثّلها أمام القضاء ممثلها القانوني المحدد نظاماً، ولا يملك الوزير المختص تمثيلها لمجرد الإشراف عليها.

نص الاجتهاد

إن وزير الكهرباء لا يمثل المؤسسة العامة للكهرباء لأن تمثيلها أمام القضاء يعود إلى مديرها العام وذلك لتمتعها بالاستقلال المالي والإداري وبالشخصية الاعتبارية المستقلة عن وزارة الكهرباء