الجهة التي تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري تُخاصَم ويمثّلها أمام القضاء ممثلها القانوني المحدد نظاماً، ولا يملك الوزير المختص تمثيلها لمجرد الإشراف عليها.
إن وزير الكهرباء لا يمثل المؤسسة العامة للكهرباء لأن تمثيلها أمام القضاء يعود إلى مديرها العام وذلك لتمتعها بالاستقلال المالي والإداري وبالشخصية الاعتبارية المستقلة عن وزارة الكهرباء