• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في الدعاوى المتعلقة بمنع المعارضة العقارية

في الدعاوى المتعلقة بمنع المعارضة العقارية، لا يكفي وجود إشارة دعوى أو مستندات غير مقيدة في السجل العقاري لإثبات الملكية؛ بل يجب إبراز بيان القيد العقاري الذي يثبت تسجيل العقار باسم المدعي أو انتقال الملكية إليه وفق الأصول.

نص الاجتهاد

لا يتيح الحكم القضائي للمالك بموجب طلب منع المعارضة ما لم يبرز بيان بقيد للعقار مثبت فيه ملكيته للعقار المناقشة: في أسباب الطعن :1 – الطاعنة مالكة للأرض موضوع الدعوى بموجب إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحتها .2 – الطاعنة أظهرت عقد الإيجار بينها وبين المطعون ضده الأول وحيازتها بشكل هادئ وعلني وبدون معارضة .3 – لم تطلب المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شهود الجهة الطاعنة .4 – لا يجوز للمطعون ضده الثاني إلقاء الحجز على أموال ليست للمطعون ضده الأول .في القضاء:حيث إن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى منع معارضة المدعى عليهم لها في ملكية العقار رقم 30 من المنطقة العقارية الحمام التابعة لمنطقة عفرين واستحقاقه لها وإعطاء القرار برفع الحجز التنفيذي .وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى لعدم الثبوت وإن محكمة الاستئناف أيدت الحكم البدائي وقد طعنت الجهة المدعية بالقرار الاستئنافي للأسباب المثارة في لائحة الطعن .حيث إنه ثابت من خلال البيان العقاري والمبرز أن العقار موضوع الدعوى تعود ملكيته للمطعون ضده رجب. وقد وضعت عليه إشارة دعوى لمصلحة الجهة الطاعنة كما أن العقار مثقل بحجز تنفيذي على تمام حصة محمد. المطعون ضده الثاني .وحيث إن لقيود السجل العقاري قوة ثبوتية مطلقة تجاه الكافة وبالتالي ليس لإشارة الدعوى التي وضعت من الجهة الطاعنة أية قوة ثبوتية أمام قيود السجل العقاري وإن قول الجهة الطاعنة أنها أقامت دعوى لتثبيت البيع وأنها مستأجرة للعقار لا اثر قانوني له ما دام العقار ما زال مسجلاً باسم المطعون ضده بالقيود العقارية وإن مجرد قيد الإشارة لصالح الجهة الطاعنة على صحيفة العقار لا ينقل إليها الملكية قبل اقتران دعواها بحكم قابل للتنفيذ وتنفيذ الملكية في السجل العقاري .وقد استقر الاجتهاد على أن الحكم القضائي لا يتيح للمالك بموجبه طلب منع المعارضة ما لم يبرز بيان قيد للعقار ويثبت فيه ملكيته للعقار (نقض 904/1242 تاريخ 29/6/1997) .وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقرارها قد ناقشت واقعة الدعوى وجاء قرارها سليماً ومتفقاً مع الأصول والقانون مما يجعل أسباب الطعن المثارة بمجملها لا تنال من القرار المطعون فيه .لذلك تقرر بالاتفاق :- رفض الطعن ومصادرة بدل التأمين .